شرح كتاب الطهارة من عمدة الأحكام .. الحديث السادس والسابع
الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد :
فها نحن مع الدرس السادس من شرح كتاب الطهارة من عمدة الأحكام ، وهما حديثا أبي هريرة t السادس ، وعبد الله بن مغفل t السابع ، فأقول مستعيناً بالله :
الحديث السادس
[6] عن أبي هريرة t ، أنَّ رسول
الله r قال : « إِذَا شَرِبَ ﭐلْكَلْبُ فِي إِنَاءِ
أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعاً » .
ولِمسلم : « أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ » .
الحديث السابع
[7] وله في حديث عبد الله بن مُغَفَّلٍ t ، أنَّ رسول الله r قال : « إِذَا وَلَغَ ﭐلْكَلْبُ فِي ﭐلإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ
سَبْعاً وَعَفِّرُوهُ ﭐلثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ » .
تَخريج الحديث السادس :
هذا الحديث أخرجه البخاري في الوضوء باب
الماء الذي يُغسَلُ به شعرُ الإنسان برقم ( 172 ) ، فقال :
حدثنا عبد الله بن يوسف ، عن مالكٍ ، عن أبي
الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة قال : إنَّ رسول الله r قال : « إِذَا شَرِبَ ﭐلْكَلْبُ فِي إِنَاءِ
أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعاً » .
والمناسبة هنا قد تشكل على القارئ في كونه
أورد هذا الحديث في هذا الباب ، والمناسبة ظاهرة وهي أنَّ الماء الذي ولغ فيه الكلب
هو نَجس لا يُغسل به الشعر ولا سائر الجسد .
قوله ولِمسلم « أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ » : أخرجه
مسلم في الطهارة باب حكم ولوغ الكلب ( 1/ 161 ) ، فقال :
حدثنا زهير بن حرب ، حدثنا إسْماعيل بن
إبراهيم ، عن هشام بن حسَّان ، عن مُحمد بن سيرين ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله r : « طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ ﭐلْكَلْبُ
أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ » .
كذلك أخرجه أبو داود في الطهارة باب الوضوء
بسؤر الكلب برقم ( 71 ) ، فقال :
حدثنا زائدة في حديث هشام ، عن مُحمد ، عن أبي
هريرة ، عن النبي r قال : « طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ
فِيهِ ﭐلْكَلْبُ أَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مِرَارٍ أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ » .
قال أبو داود : وكذلك قال أيوب وحبيب بن
الشهيد : عن مُحمد .
كما أخرجه أيضاً برقم ( 72 ) وبرقم ( 73 ) ، فقال :
حدثنا موسى بن إسْماعيل ، حدثنا أبان ، حدثنا
قتادة ، أنَّ مُحمد بن سيرين حدَّثه ، عن أبي هريرة ، أنَّ نبي الله r قال : « إِذَا وَلَغَ ﭐلْكَلْبُ فِي ﭐلإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ
مَرَّاتٍ ، ﭐلسَّابِعَةُ بِالتُّرَابِ » .
قال أبو داود : وأمَّا أبو صالِحٍ ، وأبو رزين ، والأعرج ، وثابت الأحنف ، وهَمَّام ابن منبه ، وأبو السُّدِّي عبد الرحْمن ، رووه عن
أبي هريرة ، ولَم يذكروا التراب .
كذلك أخرجه مالك في الموطأ برواية يَحيَى بن
يَحيَى الليثي برقم ( 69 ) ، فقال :
عن أبي الزِّناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أنَّ
رسول الله r قال : « إِذَا شَرِبَ ﭐلْكَلْبُ فِي إِنَاءِ
أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ » .
كذلك أخرجه الترمذي في الطهارة باب ما جاء في
سؤر الكلب برقم ( 91 ) ، فقال :
حدثنا سَوَّارُ بن عبد الله العنبري ، حدثنا
المعتمر بن سُلَيمان ، قال سَمعت أيوب يُحدِّث عن مُحمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، عن
النبي r أنَّه قال : « يُغْسَلُ ﭐلإِنَاءُ إِذَا وَلَغَ
فِيهِ ﭐلْكَلْبُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاَهُنَّ أَوْ أُخْرَاهُنَّ بِالتُّرَابِ .
وَإِذَا وَلَغَتْ فِيهِ ﭐلْهِرَّةُ غُسِلَ مَرَّةً » .
كذلك أخرجه النسائي في الطهارة باب سؤر الكلب
( 1 / 52 ) برقم ( 63 ) ، فقال :
حدثنا قتيبة ، عن مالك ، عن أبي الزِّناد ، عن
الأعرج ، عن أبي هريرة ، أنَّ رسول الله r قال : « إِذَا شَرِبَ ﭐلْكَلْبُ فِي إِنَاءِ
أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ » .
كما أخرجه في الطهارة باب الأمر بإراقة ما في
الإناء إذا ولغ فيه الكلب ( 1 / 53 ) برقم ( 66 ) ، فقال :
أخبرنا عليُّ بن حُجْرٍ ، قال : أخبرنا عليُّ بن
مُسْهِرٍ ، عن الأعْمش ، عن أبي رَزِينٍ وأبي صالِحٍ ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول
الله r : « إِذَا وَلَغَ ﭐلْكَلْبُ فِي إِنَاءِ
أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ » .
قال أبو عبد الرحمن : « لا أعلم أحداً تابع
عليَّ بن مُسْهِرٍ على قوله فَلْيُرِقْهُ » .
كما أخرجه أيضاً في المياه باب سؤر الكلب
( 1 / 177 ) برقم ( 334 ) ، فقال :
أخبرنا عليُّ بن حُجْرٍ ، قال : أخبرنا عليُّ
بن مُسْهِرٍ ، عن الأعْمش ، عن أبي رَزِينٍ وأبي صالِحٍ ، عن أبي هريرة ، قال : قال
رسول الله r : « إِذَا وَلَغَ ﭐلْكَلْبُ فِي إِنَاءِ
أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ » .
كما أخرجه أحمد في مسنده ( 12 / 300 ) برقم
( 7346 ) ، فقال :
حدثنا سفيان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن
أبي هريرة t ، قال لعلَّه عن النبي r : « إِذَا وَلَغَ ٱلْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ غَسْلاَتٍ » .
أمَّا الحديث السابع وهو حديث عبد الله بن
مُغَفَّلٍ t فقد أخرجه مسلم في الطهارة باب حكم ولوغ الكلب ( 1 / 162 ) ، فقال :
حدثنا عُبَيْدُ الله بن معاذ ، حدثنا أبي ، حدثنا شعبة ، عن أبي التَّيَّاح ، سَمع مُطَرِّفَ بن عبد الله ، عن ابن الْمُغَفَّلِ
قال : أَمَرَ رَسُولُ الله r بِقَتْلِ ﭐلْكِلاَبِ ثُمَّ قَالَ : « مَا
بَالُهُمْ وَبَالُ ﭐلْكِلاَبِ » ، ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ ﭐلصَّيْدِ وَكَلْبِ ﭐلْغَنَمِ ، وَقَالَ : « إِذَا وَلَغَ ﭐلْكَلْبُ فِي ﭐلإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
وَعَفِّرُوهُ ﭐلثَّامِنَةَ فِي ﭐلتُّرَابِ » .
كذلك أخرجه
النسائي في الطهارة باب تعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب ( 1 / 54 ) برقم
( 67 ) ، فقال :
أخبرنا مُحمدُ بنُ عبدِ الأعلى الصنعاني ، قال : حدثنا خالدٌ ، قال : حدثنا شعبة ، عن أبي التَّيَّاح ، قال : سَمعت مُطَرِّفاً ، عن
عبد الله بن الْمُغَفَّلِ ، أَنَّ رَسُولَ ﭐللهِ r أَمَرَ بِقَتْلِ ﭐلْكِلاَبِ ، وَرَخَّصَ فِي
كَلْبِ ﭐلصَّيْدِ وَﭐلْغَنَمِ . وقال : « إِذَا وَلَغَ ﭐلْكَلْبُ فِي ﭐلإِنَاءِ
فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوهُ ﭐلثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ » .
كما أخرجه أيضاً في المياه باب تعفير الإناء
بالتراب من ولوغ الكلب فيه ( 1 / 177 ) برقم ( 335 ) ، فقال :
أخبرنا مُحمدُ بنُ عبدِ الأعلى الصنعاني ، قال : حدثنا خالدٌ - يعني ابنَ الحارث - عن شعبة ، عن أبي التَّيَّاح ، قال : سَمعت
مُطَرِّفاً ، عن عبد الله بن الْمُغَفَّلِ ، أَنَّ رَسُولَ ﭐللهِ r أَمَرَ بِقَتْلِ ﭐلْكِلاَبِ ، وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ ﭐلصَّيْدِ وَﭐلْغَنَمِ .
وقال : « إِذَا وَلَغَ ﭐلْكَلْبُ فِي ﭐلإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، وَعَفِّرُوهُ ﭐلثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ » .
كما أخرجه أيضاً في الكتاب والباب ذاتِهما ، ( 1 / 177 ) برقم ( 336 ) ، فقال :
أخبرنا عمرو بن يزيد ، قال : حدثنا بَهْزُ بن
أسد ، قال : حدثنا شعبة ، عن أبي التَّيَّاح يزيدَ بنَ حُمَيْدٍ ، قال : سَمعتُ
مُطَرِّفاً يُحدِّثُ عن عبد الله بن مُغَفَّلٍ قال : « أَمَرَ رَسُولُ اللهِ r بِقَتْلِ ﭐلْكِلاَبِ قَالَ : « مَا بَالُهُمْ وَبَالُ ﭐلْكِلاَبِ ؟ » ، قَالَ : وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ ﭐلصَّيْدِ وَكَلْبِ ﭐلْغَنَمِ ، وَقَالَ : « إِذَا
وَلَغَ ﭐلْكَلْبُ فِي ﭐلإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، وَعَفِّرُوهُ ﭐلثَّامِنَةَ
فِي ﭐلتُّرَابِ » . خالفه أبو هريرة فقال : إحداهنَّ بالتراب .
راوي الحديث :
أبو هريرة وهو راوي الحديث السادس سبقت ترجَمته
في الحديث الثاني . أمَّا راوي الحديث السابع فهو عبد الله بن مُغَفَّلِ بن عبد
نَهم المزني r ، صحابي جليل كان أحد الصحابة الذين بايعوا تَحت الشجرة ، مات سنة 57 للهجرة وهو قول البخاري عن مسدد ، وقيل سنة 60 للهجرة وهو قول ابن عبد البر .
موضوع الحديث :
الأمر بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب
وطهارته من النجاسة المترتبة على ولوغ الكلب فيه .
المفردات :
قوله « إِذَا وَلَغَ ﭐلْكَلْبُ » : الولوغ خاص
بالسباع ، ومن الطير هو خاص بالذباب . والأصل في الكلب أنَّه يشرب بطرف لسانه ، وقيل
أنَّ الولوغ هو مُجرَّد التحريك بطرف لسانه ، أمَّا الشرب فيكون أخص من الولوغ .
قوله « أُولاَهُنَّ » : هذا تأنيث الأول ، والهاء
ضمير عائد على المرات .
قوله « وَعَفِّرُوهُ » : التعفير هو التمريغ في
العفر وهو التراب .
المعنى الإجْمالي :
أمر النبي r مَن ولغ الكلب في إناءه أن يغسل ذلك الإناء الذي
ولغ فيه الكلب ؛ سبع مرات تكون
أولاهنَّ بالتراب ، فإن لَم تكن الأولى فالثامنة ، وذلك لأنَّ الكلب حيوانٌ نَجسٌ ومستقذر ، ونَجاسته حسية ، يَحمل كثيراً من النجاسات والأقذار والأمراض ، وفي التراب
مادة تزيل ذلك القذر وذلك النجس مع بقية مرات الغسل ، والله أعلم .
فقه الحديث :
أولاً : أنَّ الكلب نَجس وهذا مستفادٌ
من نصِّ الحديث حيث أمر النبي r بغسل الإناء الذي ولغ فيه .
ثانياً : استدلَّ الجمهور على النجاسة
بِما روى مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً : « طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ
فِيهِ ﭐلْكَلْبُ » الحديث .
والطهور في الشرع لا يكون إلاَّ عن نَجَسٍ أو
حَدثٍ . ولا حدثَ على الإناء ؛ فعندئذٍ تعين النجس في هذه الحال .
ثالثاً : وجوب تسبيع غسل الإناء مع جعل
الأولى بالتراب .
رابعاً : أنَّه إذا لَم تكن الأولى
بالتراب وجب عليه أن يَجعلها سبعاً ثُمَّ يَعفره الثامنة بالتراب .
خامساً : أنَّه إذا بدأ الأولى بالتراب
فليكن قبل الماء, أمَّا إذا أخَّرَ التراب إلى الثامنة فليكن بعد الماء . وسواء بدأ
بتراب دون ماء أو كان مَخلوطاً مع الماء أو جعل الثامنة بتراب دون ماء فكلُّه جائز
صحيح .
سادساً : وجوب الترتيب في الغسل ، لأنَّ صيغة الغسل كما جاءت في الأحاديث هي توقيفية ، فالترتيب فيها بِحسب الروايات التي
ثبتت في هذا الحديث .
سابعاً : أنَّ أكل الكلب في الإناء
يقاس على ولوغه فيه من حيث الحكم .
ثامناً : أنَّه تَعَيَّنَ وقوع النجس
في الإناء ، وقد خالف في هذا الأمر مالك والظاهرية فقالوا بطهارة الإناء ، وهذا
مرجوح .
تاسعاً : أنَّ التسبيع قال به الجمهور
أيضاً ، لكنَّ القائلين بالطهارة من الجمهور حَمل العدد على التعبد .
وقال أبو حنيفة يغسل الإناء الذي ولغ فيه
الكلب ثلاثاً ، متمسكاً بالأثر الموقوف على أبي هريرة ، وهذا يعارض ما هو أقوى منه .
قلت - والقول لأبي حمود عفا الله عنه - : والحق أن يؤخذ برواية الصحابي لا بِما
يرى .
عاشراً :
أنَّ وجوب الترتيب قال به الجمهور ، ولَم تقل بوجوبه الحنفية ولا المالكية . والقول
بوجوبه هو الصواب ، لصحة الدليل به .
الحادي عشر : اختلف في موضع الغسل أو
التعفير بالتراب ، والأولى أن يؤخذ بِما صحَّ به الدليل ، وهو إمَّا أن يكون الثامنة
أو الأولى . أو الأخيرة من السبع أو الأولى .
فقد تكون الأولى أو الثامنة ، وهذه ثابتة عند
مسلم في الصحيح .
أمَّا رواية التخيير في التسبيع بين الأولى
والأخرى أي الأخيرة فهي عند الترمذي والشافعي في الأمِّ بسندٍ صحيح .
أمَّا بقية الروايات فهي ما بين ضعيفة أو
مشكوكٍ في روايتها ، أو مَحمولة على التقييد لإطلاقها .
الثاني عشر : اختلف في الأمر بغسل
الإناء الذي ولغ فيه الكلب مع الأمر بقتل الكلب ، ولكن عند التأمل نَجد أنَّ الأمر
بقتل الكلاب كان في أوائل الهجرة ، وأنَّ الأمر بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب من
رواية أبي هريرة وعبد الله بن مُغَفَّلٍ ، وكان إسلام أبي هريرة t سنة سبع ، فكان حديثهما هذا
ناسِخاً للأمر بقتل الكلاب .
الثالث عشر : اختلف فيما هل تقوم
المنظفات الموجودة حالياً مقام التراب أم لا ؟ .
قال بالأول جَماعة من أهل العلم ، وهو وجه
للشافعية ورواية عن أحْمد .
وقال بالثاني آخرون ، وهو رواية عن أحْمد
أيضاً ، وهذا هو الصواب الموافق للنص .
الرابع عشر : أنَّ الإراقة لَم تُذكر
في هذا الكتاب ، وهي مروية في صحيح مسلم كما مضى معنا في التخريج ، وقال بوجوبِها
الجمهور ، غير أنَّ الظاهرية يشترطون في الإراقة الولوغ بلسانه ، أمَّا لو أدخل في
الماء عضواً من أعضاءه غير لسانه أو دخل فيه بأجْمعه فهو عندهم طاهر مطهر وهذا
القول فيه تعسُّفٌ شديد وجُمود عجيب . قاله ابن حزمٍ في الْمُحلَّى .
الخامس عشر : قال بعض أهل العلم لو أكل
الكلب من طعام جامدٍ لا يسري لعابه فيه فقد قال بعضهم بإراقته . وحكى النووي رحِمه
الله عن بعض الشافعية أنَّه يأخذ موضع فمه وما حوله قياساً على الفأرة ، والباقي
طاهر يَحِلُّ أكله .
هذا ؛ والله أعلم ، وبالله التوفيق . وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين .
كتبه
أبو حمود هادي محجب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
| روابط هذه التدوينة قابلة للنسخ واللصق | |
| URL | |
| HTML | |
| BBCode | |
















0 التعليقات: