مكتبة أبي حمود العلمية

شرح كتاب الطهارة من عمدة الأحكام .. الحديث السادس والسابع

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد :
فها نحن مع الدرس السادس من شرح كتاب الطهارة من عمدة الأحكام ، وهما حديثا أبي هريرة t السادس ، وعبد الله بن مغفل t السابع ، فأقول مستعيناً بالله :


الحديث السادس
    [6] عن أبي هريرة t ، أنَّ رسول الله r قال : « إِذَا شَرِبَ ﭐلْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعاً » .
    ولِمسلم : « أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ » .
الحديث السابع
    [7] وله في حديث عبد الله بن مُغَفَّلٍ t ، أنَّ رسول الله r قال : « إِذَا وَلَغَ ﭐلْكَلْبُ فِي ﭐلإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعاً وَعَفِّرُوهُ ﭐلثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ » .
    تَخريج الحديث السادس :
    هذا الحديث أخرجه البخاري في الوضوء باب الماء الذي يُغسَلُ به شعرُ الإنسان برقم ( 172 ) ، فقال :
    حدثنا عبد الله بن يوسف ، عن مالكٍ ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة قال : إنَّ رسول الله r قال : « إِذَا شَرِبَ ﭐلْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعاً » .
    والمناسبة هنا قد تشكل على القارئ في كونه أورد هذا الحديث في هذا الباب ، والمناسبة ظاهرة وهي أنَّ الماء الذي ولغ فيه الكلب هو نَجس لا يُغسل به الشعر ولا سائر الجسد .
    قوله ولِمسلم « أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ » : أخرجه مسلم في الطهارة باب حكم ولوغ الكلب ( 1/ 161 ) ، فقال :
    حدثنا زهير بن حرب ، حدثنا إسْماعيل بن إبراهيم ، عن هشام بن حسَّان ، عن مُحمد بن سيرين ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله r : « طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ ﭐلْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ » .
    كذلك أخرجه أبو داود في الطهارة باب الوضوء بسؤر الكلب برقم ( 71 ) ، فقال :
    حدثنا زائدة في حديث هشام ، عن مُحمد ، عن أبي هريرة ، عن النبي r قال : « طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ ﭐلْكَلْبُ أَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مِرَارٍ أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ » .
    قال أبو داود : وكذلك قال أيوب وحبيب بن الشهيد : عن مُحمد .
    كما أخرجه أيضاً برقم ( 72 ) وبرقم ( 73 ) ، فقال :
    حدثنا موسى بن إسْماعيل ، حدثنا أبان ، حدثنا قتادة ، أنَّ مُحمد بن سيرين حدَّثه ، عن أبي هريرة ، أنَّ نبي الله r قال : « إِذَا وَلَغَ ﭐلْكَلْبُ فِي ﭐلإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، ﭐلسَّابِعَةُ بِالتُّرَابِ » .
    قال أبو داود : وأمَّا أبو صالِحٍ ، وأبو رزين ، والأعرج ، وثابت الأحنف ، وهَمَّام ابن منبه ، وأبو السُّدِّي عبد الرحْمن ، رووه عن أبي هريرة ، ولَم يذكروا التراب .
    كذلك أخرجه مالك في الموطأ برواية يَحيَى بن يَحيَى الليثي برقم ( 69 ) ، فقال :
    عن أبي الزِّناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أنَّ رسول الله r قال : « إِذَا شَرِبَ ﭐلْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ » .
    كذلك أخرجه الترمذي في الطهارة باب ما جاء في سؤر الكلب برقم ( 91 ) ، فقال :
    حدثنا سَوَّارُ بن عبد الله العنبري ، حدثنا المعتمر بن سُلَيمان ، قال سَمعت أيوب يُحدِّث عن مُحمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، عن النبي r أنَّه قال : « يُغْسَلُ ﭐلإِنَاءُ إِذَا وَلَغَ فِيهِ ﭐلْكَلْبُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاَهُنَّ أَوْ أُخْرَاهُنَّ بِالتُّرَابِ . وَإِذَا وَلَغَتْ فِيهِ ﭐلْهِرَّةُ غُسِلَ مَرَّةً » .
    كذلك أخرجه النسائي في الطهارة باب سؤر الكلب ( 1 / 52 ) برقم ( 63 ) ، فقال :
    حدثنا قتيبة ، عن مالك ، عن أبي الزِّناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أنَّ رسول الله r قال : « إِذَا شَرِبَ ﭐلْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ » .
    كما أخرجه في الطهارة باب الأمر بإراقة ما في الإناء إذا ولغ فيه الكلب ( 1 / 53 ) برقم ( 66 ) ، فقال :
   أخبرنا عليُّ بن حُجْرٍ ، قال : أخبرنا عليُّ بن مُسْهِرٍ ، عن الأعْمش ، عن أبي رَزِينٍ وأبي صالِحٍ ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله r : « إِذَا وَلَغَ ﭐلْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ » .
    قال أبو عبد الرحمن : « لا أعلم أحداً تابع عليَّ بن مُسْهِرٍ على قوله فَلْيُرِقْهُ » .
    كما أخرجه أيضاً في المياه باب سؤر الكلب ( 1 / 177 ) برقم ( 334 ) ، فقال :
    أخبرنا عليُّ بن حُجْرٍ ، قال : أخبرنا عليُّ بن مُسْهِرٍ ، عن الأعْمش ، عن أبي رَزِينٍ وأبي صالِحٍ ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله r : « إِذَا وَلَغَ ﭐلْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ » .
    كما أخرجه أحمد في مسنده ( 12 / 300 ) برقم ( 7346 ) ، فقال :
    حدثنا سفيان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة t ، قال لعلَّه عن النبي r : « إِذَا وَلَغَ ٱلْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ غَسْلاَتٍ » .
    أمَّا الحديث السابع وهو حديث عبد الله بن مُغَفَّلٍ t فقد أخرجه مسلم في الطهارة باب حكم ولوغ الكلب ( 1 / 162 ) ، فقال :
    حدثنا عُبَيْدُ الله بن معاذ ، حدثنا أبي ، حدثنا شعبة ، عن أبي التَّيَّاح ، سَمع مُطَرِّفَ بن عبد الله ، عن ابن الْمُغَفَّلِ قال : أَمَرَ رَسُولُ الله r بِقَتْلِ ﭐلْكِلاَبِ ثُمَّ قَالَ : « مَا بَالُهُمْ وَبَالُ ﭐلْكِلاَبِ » ، ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ ﭐلصَّيْدِ وَكَلْبِ ﭐلْغَنَمِ ، وَقَالَ : « إِذَا وَلَغَ ﭐلْكَلْبُ فِي ﭐلإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوهُ ﭐلثَّامِنَةَ فِي ﭐلتُّرَابِ » .
    كذلك أخرجه النسائي في الطهارة باب تعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب ( 1 / 54 ) برقم ( 67 ) ، فقال :
    أخبرنا مُحمدُ بنُ عبدِ الأعلى الصنعاني ، قال : حدثنا خالدٌ ، قال : حدثنا شعبة ، عن أبي التَّيَّاح ، قال : سَمعت مُطَرِّفاً ، عن عبد الله بن الْمُغَفَّلِ ، أَنَّ رَسُولَ ﭐللهِ r أَمَرَ بِقَتْلِ ﭐلْكِلاَبِ ، وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ ﭐلصَّيْدِ وَﭐلْغَنَمِ . وقال : « إِذَا وَلَغَ ﭐلْكَلْبُ فِي ﭐلإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوهُ ﭐلثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ » .
    كما أخرجه أيضاً في المياه باب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه ( 1 / 177 ) برقم ( 335 ) ، فقال :
    أخبرنا مُحمدُ بنُ عبدِ الأعلى الصنعاني ، قال : حدثنا خالدٌ - يعني ابنَ الحارث - عن شعبة ، عن أبي التَّيَّاح ، قال : سَمعت مُطَرِّفاً ، عن عبد الله بن الْمُغَفَّلِ ، أَنَّ رَسُولَ ﭐللهِ r أَمَرَ بِقَتْلِ ﭐلْكِلاَبِ ، وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ ﭐلصَّيْدِ وَﭐلْغَنَمِ . وقال : « إِذَا وَلَغَ ﭐلْكَلْبُ فِي ﭐلإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، وَعَفِّرُوهُ ﭐلثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ » .
    كما أخرجه أيضاً في الكتاب والباب ذاتِهما ، ( 1 / 177 ) برقم ( 336 ) ، فقال :
    أخبرنا عمرو بن يزيد ، قال : حدثنا بَهْزُ بن أسد ، قال : حدثنا شعبة ، عن أبي التَّيَّاح يزيدَ بنَ حُمَيْدٍ ، قال : سَمعتُ مُطَرِّفاً يُحدِّثُ عن عبد الله بن مُغَفَّلٍ قال : « أَمَرَ رَسُولُ اللهِ r بِقَتْلِ ﭐلْكِلاَبِ قَالَ : « مَا بَالُهُمْ وَبَالُ ﭐلْكِلاَبِ ؟ » ، قَالَ : وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ ﭐلصَّيْدِ وَكَلْبِ ﭐلْغَنَمِ ، وَقَالَ : « إِذَا وَلَغَ ﭐلْكَلْبُ فِي ﭐلإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، وَعَفِّرُوهُ ﭐلثَّامِنَةَ فِي ﭐلتُّرَابِ » . خالفه أبو هريرة فقال : إحداهنَّ بالتراب .
    راوي الحديث :
    أبو هريرة وهو راوي الحديث السادس سبقت ترجَمته في الحديث الثاني . أمَّا راوي الحديث السابع فهو عبد الله بن مُغَفَّلِ بن عبد نَهم المزني r ، صحابي جليل كان أحد الصحابة الذين بايعوا تَحت الشجرة ، مات سنة 57 للهجرة وهو قول البخاري عن مسدد ، وقيل سنة 60 للهجرة وهو قول ابن عبد البر .
    موضوع الحديث :
    الأمر بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب وطهارته من النجاسة المترتبة على ولوغ الكلب فيه .
    المفردات :
    قوله « إِذَا وَلَغَ ﭐلْكَلْبُ » : الولوغ خاص بالسباع ، ومن الطير هو خاص بالذباب . والأصل في الكلب أنَّه يشرب بطرف لسانه ، وقيل أنَّ الولوغ هو مُجرَّد التحريك بطرف لسانه ، أمَّا الشرب فيكون أخص من الولوغ .
    قوله « أُولاَهُنَّ » : هذا تأنيث الأول ، والهاء ضمير عائد على المرات .
    قوله « وَعَفِّرُوهُ » : التعفير هو التمريغ في العفر وهو التراب .
    المعنى الإجْمالي :
    أمر النبي r مَن ولغ الكلب في إناءه أن يغسل ذلك الإناء الذي ولغ فيه الكلب ؛ سبع مرات تكون أولاهنَّ بالتراب ، فإن لَم تكن الأولى فالثامنة ، وذلك لأنَّ الكلب حيوانٌ نَجسٌ ومستقذر ، ونَجاسته حسية ، يَحمل كثيراً من النجاسات والأقذار والأمراض ، وفي التراب مادة تزيل ذلك القذر وذلك النجس مع بقية مرات الغسل ، والله أعلم .
    فقه الحديث :
    أولاً : أنَّ الكلب نَجس وهذا مستفادٌ من نصِّ الحديث حيث أمر النبي r بغسل الإناء الذي ولغ فيه .
    ثانياً : استدلَّ الجمهور على النجاسة بِما روى مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً : « طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ ﭐلْكَلْبُ » الحديث .
    والطهور في الشرع لا يكون إلاَّ عن نَجَسٍ أو حَدثٍ . ولا حدثَ على الإناء ؛ فعندئذٍ تعين النجس في هذه الحال .
    ثالثاً : وجوب تسبيع غسل الإناء مع جعل الأولى بالتراب .
    رابعاً : أنَّه إذا لَم تكن الأولى بالتراب وجب عليه أن يَجعلها سبعاً ثُمَّ يَعفره الثامنة بالتراب .
    خامساً : أنَّه إذا بدأ الأولى بالتراب فليكن قبل الماء, أمَّا إذا أخَّرَ التراب إلى الثامنة فليكن بعد الماء . وسواء بدأ بتراب دون ماء أو كان مَخلوطاً مع الماء أو جعل الثامنة بتراب دون ماء فكلُّه جائز صحيح .
    سادساً : وجوب الترتيب في الغسل ، لأنَّ صيغة الغسل كما جاءت في الأحاديث هي توقيفية ، فالترتيب فيها بِحسب الروايات التي ثبتت في هذا الحديث .
    سابعاً : أنَّ أكل الكلب في الإناء يقاس على ولوغه فيه من حيث الحكم .
    ثامناً : أنَّه تَعَيَّنَ وقوع النجس في الإناء ، وقد خالف في هذا الأمر مالك والظاهرية فقالوا بطهارة الإناء ، وهذا مرجوح .
    تاسعاً : أنَّ التسبيع قال به الجمهور أيضاً ، لكنَّ القائلين بالطهارة من الجمهور حَمل العدد على التعبد .
    وقال أبو حنيفة يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب ثلاثاً ، متمسكاً بالأثر الموقوف على أبي هريرة ، وهذا يعارض ما هو أقوى منه .
    قلت - والقول لأبي حمود عفا الله عنه - : والحق أن يؤخذ برواية الصحابي لا بِما يرى .
    عاشراً : أنَّ وجوب الترتيب قال به الجمهور ، ولَم تقل بوجوبه الحنفية ولا المالكية . والقول بوجوبه هو الصواب ، لصحة الدليل به .
    الحادي عشر : اختلف في موضع الغسل أو التعفير بالتراب ، والأولى أن يؤخذ بِما صحَّ به الدليل ، وهو إمَّا أن يكون الثامنة أو الأولى . أو الأخيرة من السبع أو الأولى .
    فقد تكون الأولى أو الثامنة ، وهذه ثابتة عند مسلم في الصحيح .
    أمَّا رواية التخيير في التسبيع بين الأولى والأخرى أي الأخيرة فهي عند الترمذي والشافعي في الأمِّ بسندٍ صحيح .
    أمَّا بقية الروايات فهي ما بين ضعيفة أو مشكوكٍ في روايتها ، أو مَحمولة على التقييد لإطلاقها .
    الثاني عشر : اختلف في الأمر بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب مع الأمر بقتل الكلب ، ولكن عند التأمل نَجد أنَّ الأمر بقتل الكلاب كان في أوائل الهجرة ، وأنَّ الأمر بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب من رواية أبي هريرة وعبد الله بن مُغَفَّلٍ ، وكان إسلام أبي هريرة t سنة سبع ، فكان حديثهما هذا ناسِخاً للأمر بقتل الكلاب .
    الثالث عشر : اختلف فيما هل تقوم المنظفات الموجودة حالياً مقام التراب أم لا ؟ .
    قال بالأول جَماعة من أهل العلم ، وهو وجه للشافعية ورواية عن أحْمد .
    وقال بالثاني آخرون ، وهو رواية عن أحْمد أيضاً ، وهذا هو الصواب الموافق للنص .
    الرابع عشر : أنَّ الإراقة لَم تُذكر في هذا الكتاب ، وهي مروية في صحيح مسلم كما مضى معنا في التخريج ، وقال بوجوبِها الجمهور ، غير أنَّ الظاهرية يشترطون في الإراقة الولوغ بلسانه ، أمَّا لو أدخل في الماء عضواً من أعضاءه غير لسانه أو دخل فيه بأجْمعه فهو عندهم طاهر مطهر وهذا القول فيه تعسُّفٌ شديد وجُمود عجيب . قاله ابن حزمٍ في الْمُحلَّى .

    الخامس عشر : قال بعض أهل العلم لو أكل الكلب من طعام جامدٍ لا يسري لعابه فيه فقد قال بعضهم بإراقته . وحكى النووي رحِمه الله عن بعض الشافعية أنَّه يأخذ موضع فمه وما حوله قياساً على الفأرة ، والباقي طاهر يَحِلُّ أكله .
    هذا ؛ والله أعلم ، وبالله التوفيق . وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين .

كتبه
أبو حمود هادي محجب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



روابط هذه التدوينة قابلة للنسخ واللصق
URL
HTML
BBCode

0 التعليقات:

المقالات

   البلاغة العربية نشأتها وصلتها بعلوم الشريعة والعربية    همسة في صماخ الأستاذ علي حملي    إشباع النهم ببيان أقسام تعلق الكلم    الشيخ محمد أيوب رحمه الله سيرة وعطاء    التوحيد هو أعظم الأمور وأهمها    البيان والارتجال في الخطابة والوعظ والمقال    العلم الشرعي وأثره في حياة سلفنا الصالح    الأخوة الإيمانية عند حسام العدني    دولة فاحش والحرب على الإسلام بالوكالة وتفجيرات باريس


Flag Counter

التصفح المباشر

مواقع سلفية

   مكتبة أبي حمود العلمية    مكتبة أبي حمود العلمية    مكتبة أبي حمود العلمية    مكتبة أبي حمود العلمية    مكتبة أبي حمود العلمية    مكتبة أبي حمود العلمية    مكتبة أبي حمود العلمية    مكتبة أبي حمود العلمية    مكتبة أبي حمود العلمية    مكتبة أبي حمود العلمية