قواعد في معرفة الكفر وأنواعه
إنَّ الحمد لله ؛ نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مُضِلَّ له ، ومن يضلِل فلا هاديَ له ، وأشهد أن لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّمَ تسليماً كثيراً .
⦕ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ (١٠٢) ⦖(١) ، ⦕ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءًۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبًا ١ ⦖(٢) ، ⦕ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوۡلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصۡلِحۡ لَكُمۡ أَعۡمَٰلَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا (٧١) ⦖(٣) ، أمَّا بعد :
فإنَّ أصدقَ الحديث كتاب الله ، وخيرَ الهدي هديُ محمدٍ صلى الله عليه وسلم ، وشرَّ الأمور محدثاتها ، وكلَّ محدثةٍ بدعة ، وكلَّ بدعةٍ ضلالة ، وكلَّ ضلالةٍ في النَّار .
⦕ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ (١٠٢) ⦖(١) ، ⦕ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءًۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبًا ١ ⦖(٢) ، ⦕ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوۡلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصۡلِحۡ لَكُمۡ أَعۡمَٰلَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا (٧١) ⦖(٣) ، أمَّا بعد :
فإنَّ أصدقَ الحديث كتاب الله ، وخيرَ الهدي هديُ محمدٍ صلى الله عليه وسلم ، وشرَّ الأمور محدثاتها ، وكلَّ محدثةٍ بدعة ، وكلَّ بدعةٍ ضلالة ، وكلَّ ضلالةٍ في النَّار .
ثُمَّ هاك أيها القارئ الكريم ذكر قواعد لأهل السنة والجماعة في معرفة الكفر وأنواعه ، والتي ذكرها علماء أهل السنة والجماعة ومحققوهم في بيان قواعد الكفر ، وقواعد معرفة أنواعه .
وهذه القاعدة في أصلها جنسٌ تشمل عدة قواعد وضوابط لابُدَّ من معرفتها ، قبل ذكر أنواع الكفر القلبي والقولي والعملي . لأنَّه يترتَّبُ على فهم هذه القواعد والضوابط فهم موضوع الكفر والتكفير عند أهل السُّنَّة والجماعة ، بل ينبني عليها اضطراد قواعدهم وأصولهم في باب الكفر ، وعدم اضطرابها واختلافها . وهذه القواعد والضوابط هي كما يلي :
وهذه القاعدة في أصلها جنسٌ تشمل عدة قواعد وضوابط لابُدَّ من معرفتها ، قبل ذكر أنواع الكفر القلبي والقولي والعملي . لأنَّه يترتَّبُ على فهم هذه القواعد والضوابط فهم موضوع الكفر والتكفير عند أهل السُّنَّة والجماعة ، بل ينبني عليها اضطراد قواعدهم وأصولهم في باب الكفر ، وعدم اضطرابها واختلافها . وهذه القواعد والضوابط هي كما يلي :
القاعدة الأولى : وهي أساس هذه القواعد والضوابط ، وهي كون الكفر حكم شرعي محض ، مرده إلى الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم .
وليس الحكم بالكفر مبنيٌّ على الهوى أو سوء الظنِّ أو الفهم الفاسد . فمن كفرهم الله تبارك وتعالى ، أو كفرهم رسوله صلى الله عليه وسلم جنساً أو عيناً أو وصفاً وَجَبَ وتَعَيَّنَ تكفيرهم . ومن لم يكفرهم الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم لا جنساً ولا عيناً ولا وصفاً فليس لأحد ابتداء تكفيرهم دون أن يعتمد على مستند شرعي صحيح صريح .
فممن كفرهم الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في الوحيين على سبيل التعيين ؛ إبليس ، وفرعون ، وفرعون هذه الأمة أبو جهل ، وأمثالهم .
وممن كُفِّرَ في الوحيين على سبيل الجنس ؛ المشركون ، واليهود ، والنصارى ، والمجوس ، والصابئة ، وأمثالهم . فهؤلاء يُكَفَّرونَ ولا كرامة ، لأنَّ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كفَّروهم في أجناسهم .
وممن كُفِّرَ في النصوص الشرعية وصفاً ؛ من يستهزئ بالله تبارك وتعالى ، أو بآياته ، أو برسوله صلى الله عليه وسلم ، أو من حَكَّمَ غير ما أنزل الله تبارك وتعالى ، مع تفصيل في هذا سنأتي عليه إن شاء الله تبارك وتعالى . أو الساحر ، وكذا الكاهن ، وكذا من ادعى علمَ الغيب ، وأمثال هؤلاء .
إذا علمنا هذه القاعدة وفهمناها فهماً جيداً ، وأدركناها إدراكاً محققاً ؛ ينحل كثيرٌ من الشبه الواردة في هذا الباب .
إذن ؛ الكفر الشرعي خلاصته أنَّه حكم شرعي بحت ، فمن كفرهم الله تبارك وتعالى جنساً نكفرهم ، ومن كفرهم الله تبارك وتعالى أو كفرهم رسوله - صلى الله عليه وسلم - عيناً ؛ نكفرهم بأعيانهم ولا كرامة ، ومن كفرهم الله تبارك وتعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - وصفاً ؛ يُكَفَّرون بهذا الوصف ؛ وهذا مهمة العلماء الربانيين في تَحَقُّقُ هذا الوصف على من ينطبق عليه .
ولأجل هذا قرر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - في نواقض الإسلام في الناقض الثالث ؛ أنَّ من لم يُكَفِّر المشركين أو شكَّ في كفرهم أو صحَّحَ مذهبهم فقد كفر .
لماذا ؟! .
لأنَّه اعترضَ على تكفير الله - تبارك وتعالى - ؛ وتكفير رسوله - صلى الله عليه وسلم - لهؤلاء المُكَفَّرينَ جنساً .
وليس الحكم بالكفر مبنيٌّ على الهوى أو سوء الظنِّ أو الفهم الفاسد . فمن كفرهم الله تبارك وتعالى ، أو كفرهم رسوله صلى الله عليه وسلم جنساً أو عيناً أو وصفاً وَجَبَ وتَعَيَّنَ تكفيرهم . ومن لم يكفرهم الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم لا جنساً ولا عيناً ولا وصفاً فليس لأحد ابتداء تكفيرهم دون أن يعتمد على مستند شرعي صحيح صريح .
فممن كفرهم الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في الوحيين على سبيل التعيين ؛ إبليس ، وفرعون ، وفرعون هذه الأمة أبو جهل ، وأمثالهم .
وممن كُفِّرَ في الوحيين على سبيل الجنس ؛ المشركون ، واليهود ، والنصارى ، والمجوس ، والصابئة ، وأمثالهم . فهؤلاء يُكَفَّرونَ ولا كرامة ، لأنَّ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كفَّروهم في أجناسهم .
وممن كُفِّرَ في النصوص الشرعية وصفاً ؛ من يستهزئ بالله تبارك وتعالى ، أو بآياته ، أو برسوله صلى الله عليه وسلم ، أو من حَكَّمَ غير ما أنزل الله تبارك وتعالى ، مع تفصيل في هذا سنأتي عليه إن شاء الله تبارك وتعالى . أو الساحر ، وكذا الكاهن ، وكذا من ادعى علمَ الغيب ، وأمثال هؤلاء .
إذا علمنا هذه القاعدة وفهمناها فهماً جيداً ، وأدركناها إدراكاً محققاً ؛ ينحل كثيرٌ من الشبه الواردة في هذا الباب .
إذن ؛ الكفر الشرعي خلاصته أنَّه حكم شرعي بحت ، فمن كفرهم الله تبارك وتعالى جنساً نكفرهم ، ومن كفرهم الله تبارك وتعالى أو كفرهم رسوله - صلى الله عليه وسلم - عيناً ؛ نكفرهم بأعيانهم ولا كرامة ، ومن كفرهم الله تبارك وتعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - وصفاً ؛ يُكَفَّرون بهذا الوصف ؛ وهذا مهمة العلماء الربانيين في تَحَقُّقُ هذا الوصف على من ينطبق عليه .
ولأجل هذا قرر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - في نواقض الإسلام في الناقض الثالث ؛ أنَّ من لم يُكَفِّر المشركين أو شكَّ في كفرهم أو صحَّحَ مذهبهم فقد كفر .
لماذا ؟! .
لأنَّه اعترضَ على تكفير الله - تبارك وتعالى - ؛ وتكفير رسوله - صلى الله عليه وسلم - لهؤلاء المُكَفَّرينَ جنساً .
القاعدة الثانية : أنَّ الكفر له شعبٌ كما أنَّ الإيمان له شعب .
فكما أنَّ الإيمان له شُعَبٌ كثيرة كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال : [ الإيمانُ بِضعٌ وسبعون شعبة ] ، وفي لفظ : [ الإيمانُ بِضعٌ وستون شعبة ، أعلاها قول [ لا إله إلا الله ] وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ، والحياء شعبة من شعب الإيمان ](٤) ، كذلك الكفر له شعبٌ وأنواعٌ كثيرة ، ضابطها ما سُمِّيَ في الوحيين المطهرين - كتابُ الله تبارك وتعالى ، وصحيح سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - كفراً ، دون تسمية غيرهما .
وفي هذا يقرر ابن قيم الجوزية - رحمه الله - في كتابه [ كتاب الصلاة ] في فصل مهم في هذه المسألة قال فيه :
[ فصلٌ في الحكم بين الفريقين وفصل الخطاب بين الطائفتين : معرفة الصواب في هذه المسألة مَبنِيٌّ على معرفة حقيقة الإيمان والكفر ، ثمَّ يصح النفي والاثبات بعد ذلك ، فالكفرُ والإيمانُ متقابلان ، إذا زال أحدهما خلفه الآخر .
ولمَّا كان الإيمانُ أصلاً له شعبٌ متعددة ، وكلُّ شعبةٍ منها تُسَمَّى إيماناً ، فالصلاة من الإيمان ، وكذلك الزكاة ، والحج ، والصيام ، والأعمال الباطنة ، كالحياء ، والتوكلِ ، والخشية من الله ، والإنابة إليه ، حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق ، فإنَّه شعبة من شعب الإيمان .
وهذه الشعبُ منها ما يزول الإيمان بزوالها ، كشعبة الشهادة ، ومنها ما لا يزول بزوالها ، كترك إماطة الأذى عن الطريق ، وبينهما شعبٌ متفاوتة تفاوتاً عظيماً ، منها ما يلحق شعبة الشهادة ، ويكون إليها أقرب ، ومنها ما يلحق شعبة إماطة الأذى ، ويكون إليها أقرب .
وكذلك الكفر ذو أصلٍ وشعبٍ ، فكما أنَّ شعبَ الإيمانِ إيمانٌ ، فشعبُ الكفرِ كفرٌ ، فالحياء شعبةٌ من شعبِ الإيمان ، وقلة الحياء شعبةٌ من شعبِ الكفر ، والصدقُ شعبةٌ من شعب الإيمان ، والكذبُ شعبةٌ من شعبِ الكفرِ ، والصلاةُ والزَّكاةُ والحجُّ والصِّيامُ من شعبِ الإيمانِ ، وتركها من شعبِ الكفرِ ، والحكم بما أنزل الله من شعب الإيمانِ ، والحكم بغير ما أنزل الله من شعبِ الكفرِ ، والمعاصي كلُّها من شعبِ الكفرِ ، كما أنَّ الطاعات كلَّها من شعب الإيمان .
وشعب الإيمان قسمان : قولية وفعلية ، وكذلك شعب الكفر نوعان : قولية وفعلية .
ومن شعبِ الإيمان القولية شعبةٌ يوجب زوالها زوال الإيمان ، فكذلك من شعبه الفعلية ما يوجب زوالها زوال الإيمان .
وكذلك شعبُ الكفر القولية والفعلية ، فكما يَكفُرُ بالإتيان بكلمة الكفرِ اختياراً - وهي شعبةٌ من شُعَبِ الكفر - فكذلك يَكفُرُ بفعل شعبةٍ من شعبه ، كالسجود للصنم ، والاستهانة بالمصحف ، فهذا أصلٌ .
وههنا أصلٌ آخر ، وهو أنَّ حقيقة الإيمان مركبة من قولٍ وعملٍ .
والقول قسمان : قولُ القلب ؛ وهو الاعتقاد ، وقول اللسان ؛ وهو التكلمُ بكلمة الإسلام . والعملُ قسمان : عملُ القلب ؛ وهو نيته وإخلاصه ، وعملُ الجوارح . فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله ، وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء ؛ فإنَّ تصديق القلب شرطٌ في اعتقادها وكونها نافعة ](٥) ا.هـ
وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب - التصديق - وغير مستنكرٍأن يزول بزوال أعظم أعمال الجوارح ؛ ولا سيَّما إذا كان ملزوماً بعدم محبة القلب وانقياده ، الذي هو ملزومٌ لعدم التصديق الجازم ، كما تقدَّم تقريره .
وهكذا الهدى ؛ ليس هو مجرَّدُ فعل الحقِّ وتبينه ، بل هو معرفته المستلزمة لاتباعه ، والعمل بموجبه ، وإن سُمِّيَ الأول هدًى ؛ فليس هو الهدى التامُّ المستلزمِ للاهتدى .
كما أنَّ اعتقاد التصديق وإن سُمِّيَ تصديقاً فليس هو التصديق المستلزم للإيمان . فعليك بمراجعة هذا الأصل ومراعاته .
فكما أنَّ الإيمان له شُعَبٌ كثيرة كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال : [ الإيمانُ بِضعٌ وسبعون شعبة ] ، وفي لفظ : [ الإيمانُ بِضعٌ وستون شعبة ، أعلاها قول [ لا إله إلا الله ] وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ، والحياء شعبة من شعب الإيمان ](٤) ، كذلك الكفر له شعبٌ وأنواعٌ كثيرة ، ضابطها ما سُمِّيَ في الوحيين المطهرين - كتابُ الله تبارك وتعالى ، وصحيح سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - كفراً ، دون تسمية غيرهما .
وفي هذا يقرر ابن قيم الجوزية - رحمه الله - في كتابه [ كتاب الصلاة ] في فصل مهم في هذه المسألة قال فيه :
[ فصلٌ في الحكم بين الفريقين وفصل الخطاب بين الطائفتين : معرفة الصواب في هذه المسألة مَبنِيٌّ على معرفة حقيقة الإيمان والكفر ، ثمَّ يصح النفي والاثبات بعد ذلك ، فالكفرُ والإيمانُ متقابلان ، إذا زال أحدهما خلفه الآخر .
ولمَّا كان الإيمانُ أصلاً له شعبٌ متعددة ، وكلُّ شعبةٍ منها تُسَمَّى إيماناً ، فالصلاة من الإيمان ، وكذلك الزكاة ، والحج ، والصيام ، والأعمال الباطنة ، كالحياء ، والتوكلِ ، والخشية من الله ، والإنابة إليه ، حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق ، فإنَّه شعبة من شعب الإيمان .
وهذه الشعبُ منها ما يزول الإيمان بزوالها ، كشعبة الشهادة ، ومنها ما لا يزول بزوالها ، كترك إماطة الأذى عن الطريق ، وبينهما شعبٌ متفاوتة تفاوتاً عظيماً ، منها ما يلحق شعبة الشهادة ، ويكون إليها أقرب ، ومنها ما يلحق شعبة إماطة الأذى ، ويكون إليها أقرب .
وكذلك الكفر ذو أصلٍ وشعبٍ ، فكما أنَّ شعبَ الإيمانِ إيمانٌ ، فشعبُ الكفرِ كفرٌ ، فالحياء شعبةٌ من شعبِ الإيمان ، وقلة الحياء شعبةٌ من شعبِ الكفر ، والصدقُ شعبةٌ من شعب الإيمان ، والكذبُ شعبةٌ من شعبِ الكفرِ ، والصلاةُ والزَّكاةُ والحجُّ والصِّيامُ من شعبِ الإيمانِ ، وتركها من شعبِ الكفرِ ، والحكم بما أنزل الله من شعب الإيمانِ ، والحكم بغير ما أنزل الله من شعبِ الكفرِ ، والمعاصي كلُّها من شعبِ الكفرِ ، كما أنَّ الطاعات كلَّها من شعب الإيمان .
وشعب الإيمان قسمان : قولية وفعلية ، وكذلك شعب الكفر نوعان : قولية وفعلية .
ومن شعبِ الإيمان القولية شعبةٌ يوجب زوالها زوال الإيمان ، فكذلك من شعبه الفعلية ما يوجب زوالها زوال الإيمان .
وكذلك شعبُ الكفر القولية والفعلية ، فكما يَكفُرُ بالإتيان بكلمة الكفرِ اختياراً - وهي شعبةٌ من شُعَبِ الكفر - فكذلك يَكفُرُ بفعل شعبةٍ من شعبه ، كالسجود للصنم ، والاستهانة بالمصحف ، فهذا أصلٌ .
وههنا أصلٌ آخر ، وهو أنَّ حقيقة الإيمان مركبة من قولٍ وعملٍ .
والقول قسمان : قولُ القلب ؛ وهو الاعتقاد ، وقول اللسان ؛ وهو التكلمُ بكلمة الإسلام . والعملُ قسمان : عملُ القلب ؛ وهو نيته وإخلاصه ، وعملُ الجوارح . فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله ، وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء ؛ فإنَّ تصديق القلب شرطٌ في اعتقادها وكونها نافعة ](٥) ا.هـ
وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب - التصديق - وغير مستنكرٍأن يزول بزوال أعظم أعمال الجوارح ؛ ولا سيَّما إذا كان ملزوماً بعدم محبة القلب وانقياده ، الذي هو ملزومٌ لعدم التصديق الجازم ، كما تقدَّم تقريره .
وهكذا الهدى ؛ ليس هو مجرَّدُ فعل الحقِّ وتبينه ، بل هو معرفته المستلزمة لاتباعه ، والعمل بموجبه ، وإن سُمِّيَ الأول هدًى ؛ فليس هو الهدى التامُّ المستلزمِ للاهتدى .
كما أنَّ اعتقاد التصديق وإن سُمِّيَ تصديقاً فليس هو التصديق المستلزم للإيمان . فعليك بمراجعة هذا الأصل ومراعاته .
القاعدة الثالثة : أنَّ الكفر نوعان :
١. كفرٌ أكبر :
١. مخرجٌ لصاحبه عن الملة .
٢. محبطٌ للعمل .
٣. موجبٌ للخلود في النار .
٤. لا يُغفَرُ لصاحبه .
٥. يُنفَى عن صاحبه اسم الإيمان أصلاً وكمالاً .
كناقض السحر ، وسبِّ الله تبارك وتعالى أو سبِّ رسوله صلى الله عليه وسلم ، أو سبِّ دين الإسلام ، أو سبِّ القرآن ، أو الإعراض عن دين الله تبارك وتعالى لا يتعلمه ولا يعمل به .
٢. كفرٌ أصغر :
١. لا يُخرِجُ من الملة .
٢. لا يُحبِطُ العمل .
٣. لا يُوجبُ الخلود في النار .
٤. صاحبه تحت مشيئة الله تبارك وتعالى في مغفرته ؛ إن شاء غفر لصاحبه بإيمانه ، أو إن شاء عاقبه بهذا الكفر الأصغر .
٥. لا ينافي أصل الإيمان ؛ بل ينافي كمال الإيمان الواجب ، بحكم الكبائر من الذنوب .
كأمثال النياحة على الميت ، والطعن في الأنساب ، وقتال المسلم ، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : [ ثنتان بالناس هما بهم كفرٌ ، الطعن في الأنساب والنياحة على الموتى ](٦) . وقال : [ سباب المسلم فسوقٌ وقتاله كفر ](٧) .
هذه القاعدة ؛ قاعدة مهمة ، حيث أنها تبين لنا أن الكفر نوعان ، أكبرٌ وأصغر . كذلك الشركُ والظلمُ والفسقُ والنفاقُ ، كلها نوعان . شركٌ أكبر ، وشركٌ أصغر ، وظلمٌ أكبر ، وظلمٌ أصغر . وفسقٌ أكبر ، وفسقٌ أصغر . ونفاقٌ أكبر ، ونفاقٌ أصغر .
وهذا الأمر معروفٌ مشهورٌ بين العلماء ، وقد تواردوا عليه . ولا أظنُّ ذا علمٍ ينكره أو يتطرق إليه الشكُّ في ذلك .
القاعدة الرابعة : أنَّ هناك علاقة بين الكفر الأكبر والشرك الأكبر ، وهذه العلاقة علاقة عموم وخصوص .
كيف ذلك ؟! .
والجواب أن نقول : أنَّ كلَّ شركٍ كفرٌ ، وليس كلُّ كفرٍ شركاً .
فالذبح لغير الله تبارك وتعالى ، والنَّذرُ لغير الله تبارك وتعالى ، والخوف من غير الله تبارك وتعالى خوفَ عبادة شركٌ مع الله تبارك وتعالى في تلك العبادة ، وهو أيضاً كفرٌ أكبر مُخرِجٌ لصاحبه عن الملة ، ومناقضٌ للإيمان .
أمَّا سبُّ الله تبارك وتعالى ، أو سبُّ رسوله - صلى الله عليه وسلم - ، أو سبُّ دينه ، أو الاستخفافُ بشرعه ، أو الاستهانة به ، أو إهانة المصحف ، ونحو ذلك ؛ فهذا كله كفرٌ مُخرِجٌ عن الملة ، لكنَّه لا يُعَدُّ شركاً في الاصطلاح .
وكذلك الإعراض عن دين الله تبارك وتعالى أو الاستكبار ، أو الشَّكُّ والارتياب في الله تبارك وتعالى ، فهذا كفرٌ أكبر ولا يُسَمَّى شركاً .
فهذه قاعدة مهمة أيضاً في علاقة الكفر الأكبر والشرك الأكبر ، أنَّها علاقة عموم وخصوص . فكلُّ شركٍ كفرٌ ، وليس كلُّ كفرٍ شركاً .
القاعدة الخامسة : أنَّ الكفر ورد في موارده المعتبرة ، في أدلة الوحيين الشريفين - الكتاب والسنة - على صورتين :
الصورة الأولى : أن يأتي لفظ الكفر معرفاً بـ ( الألف واللام ) ؛ فيكون المراد به ههنا الكفر المعهود ، أو المستغرق في الكفر ، وهو الكفر المخرج عن الملة ، قال الله تبارك وتعالى : ⦕ وَمَن يَتَبَدَّلِ ٱلۡكُفۡرَ بِٱلۡإِيمَٰنِ فَقَدۡ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ (١٠٨) ⦖(٨) ، فالكفر هنا هو الكفر المخرجُ عن الملة ، لأنه جاء مُعَرَّفاً بـ ( ال ) العهدية ، المسغرقة للكفر الذي يُخرجُ صاحبه من الإسلام .
الصورة الثانية : أن يأتي أيضاً لفظ الكفر في الأدلة الشرعية في الوحيين منكراً غير معرفٍ لا بـ ( الألف واللام ) ولا بالإضافة والتخصيص ، فلا يُعدُّ حينئذٍ مثل الصورة الأولى ؛ أي لا يكون كفراً أكبر ، بل الأصلُ فيه أنَّه الكفرٌ الأصغر الذي لا يُخرِجُ من الملة ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم - : [ سِبابُ المسلم فسقٌ ، وقتاله كفرٌ ] .
وأمَّا ما جاء في حديث المرأة الكارهة لزوجها في قولها : [ ولكني يا رسول الله أكره الكفر بالإيمان ] ، فقد جاء الكفر هنا بـ ( ال ) العهدية وليست الإستغراقية فكان بمعنى كفران العشير ، فدلَّ ذلك في سياق الحديث على أنَّ معنى الكفر هنا ليس المخرجَ عن الملة .
ومثل هذا الفرق بين هاتين الصورتين في لفظة ( الكفر ) إذا جاءت معرفة بـ ( ال ) ، أو لفظة ( كفر ) إذا جاءت منكرة ، كذلك هناك فرقٌ بين الاسم المطلق للكفر وبين مطلق اسم الكفر كما مضى معنا .
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في كتابه ( اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ) :
[ وروى مسلمٌ في صحيحه : عن الأعمش ، عن أبي صالحٍ ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : [ اثنتان في الناس هما بهم كفرٌ ، الطعن في النسب ، والنياحة على المَيِّت ] ، فقوله : [ هما بهم كفرٌ ] أي هاتان الخصلتان هما كفرٌ قائمٌ بالناس ، فنفسُ الخصلتين كفرٌ ، حيث كانتا من أعمال الكفر(۲) وهما قائمتان بالناس . لكن ليس كلُّ من قام به شعبةٌ من شعب الكفر يصيرُ كافراً الكفرَ المطلق ، حتى تقوم به حقيقة الكفر ، كما أنَّه ليس كلُّ من قام به شعبة من شعب الإيمان يصيرُ مؤمناً ، حتى يقوم به أصل الإيمان . وذلك أنَّ من الكفار من يَصدُقُ ، ومنهم من هو كريم ، لكنه لم يكن بمجرد صدقه وكرمه مؤمناً ، وفرقٌ بين الكفر المُعَرَّفِ باللام ، كما في قوله - صلى الله عليه وسلم - : [ ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلَّا تركُ الصلاة ] ، وبين كفرٍ مُنَكَّرٍ في الإثبات .
وفرقٌ أيضاً ؛ بين معنى الاسم المطلق ، إذا قيلَ : كافرٌ ، أو مؤمنٌ ، وبين المعنى المطلق للاسم في جميع موارده ، كما في قوله - صلى الله عليه وسلم - : [ لا ترجعوا بعدي كفاراً ، يضربُ بعضُكم رقابَ بعضٍ ] .
فقوله - صلى الله عليه وسلم - : [ يضربُ بعضُكم رقابَ بعضٍ ] تفسير الكفار في هذا الموضع ، وهؤلاء يُسَمَّونَ كُفَّاراً تسميةً مقيدة ، ولا يدخلون في الاسم المطلق إذا قيل : كافرٌ ومؤمنٌ . كما أنَّ قوله تعالى : ⦕ مِن مَّآءٖ دَافِقٖ ٦ ⦖(٩) سُمِّيَ المنِيُّ ماءً تسميةً مُقَيَّدَةً ، ولم يدخل في الاسم المطلق ، حيث قال : ⦕ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ ⦖(١٠) ](١١) ا.هـ
ولهذا من قاتل المسلمين فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب ، لكنه لا يكون بمجرد ذلك كافراً حتى يَستَحِلَّ ما وقع فيه .
هذا وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) [ آل عمران : ١٠٢ ] .
(٢) [ النساء : ١ ] .
(٣) [ الأحزاب : ٧٠ - ٧١ ] .
(٤) متفقٌ عليه .
(٥) انظر كتاب الصلاة لابن قيم الجوزية رحمه الله ، ط مجمع الفقه الإسلامي بجدة ، ص ٨٤ .
(٦) أخرجه مسلم في الإيمان باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة برقم ( ٦٧ ) .
(٧) أخرجه البخاري في الإيمان باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر ، برقم ( ٤٨ ) . ومسلم في الإيمان برقم ( ٦٤ ) . والترمذي في الإيمان باب سباب المسلم فسوق ، برقم (٢٦٣٥ ) . والنسائي في التحريم باب قتال المسلم ، برقم ( ٤١٢٠ ) .
(٨) [ البقرة : ١٠٨ ] .
(۹) [ الطارق : ٦ ] .
(١٠) [ المائدة : ٣ ] .
(١١) انظر اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ؛ ص ٢١١ .
الصورة الثانية : أن يأتي أيضاً لفظ الكفر في الأدلة الشرعية في الوحيين منكراً غير معرفٍ لا بـ ( الألف واللام ) ولا بالإضافة والتخصيص ، فلا يُعدُّ حينئذٍ مثل الصورة الأولى ؛ أي لا يكون كفراً أكبر ، بل الأصلُ فيه أنَّه الكفرٌ الأصغر الذي لا يُخرِجُ من الملة ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم - : [ سِبابُ المسلم فسقٌ ، وقتاله كفرٌ ] .
وأمَّا ما جاء في حديث المرأة الكارهة لزوجها في قولها : [ ولكني يا رسول الله أكره الكفر بالإيمان ] ، فقد جاء الكفر هنا بـ ( ال ) العهدية وليست الإستغراقية فكان بمعنى كفران العشير ، فدلَّ ذلك في سياق الحديث على أنَّ معنى الكفر هنا ليس المخرجَ عن الملة .
ومثل هذا الفرق بين هاتين الصورتين في لفظة ( الكفر ) إذا جاءت معرفة بـ ( ال ) ، أو لفظة ( كفر ) إذا جاءت منكرة ، كذلك هناك فرقٌ بين الاسم المطلق للكفر وبين مطلق اسم الكفر كما مضى معنا .
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في كتابه ( اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ) :
[ وروى مسلمٌ في صحيحه : عن الأعمش ، عن أبي صالحٍ ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : [ اثنتان في الناس هما بهم كفرٌ ، الطعن في النسب ، والنياحة على المَيِّت ] ، فقوله : [ هما بهم كفرٌ ] أي هاتان الخصلتان هما كفرٌ قائمٌ بالناس ، فنفسُ الخصلتين كفرٌ ، حيث كانتا من أعمال الكفر(۲) وهما قائمتان بالناس . لكن ليس كلُّ من قام به شعبةٌ من شعب الكفر يصيرُ كافراً الكفرَ المطلق ، حتى تقوم به حقيقة الكفر ، كما أنَّه ليس كلُّ من قام به شعبة من شعب الإيمان يصيرُ مؤمناً ، حتى يقوم به أصل الإيمان . وذلك أنَّ من الكفار من يَصدُقُ ، ومنهم من هو كريم ، لكنه لم يكن بمجرد صدقه وكرمه مؤمناً ، وفرقٌ بين الكفر المُعَرَّفِ باللام ، كما في قوله - صلى الله عليه وسلم - : [ ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلَّا تركُ الصلاة ] ، وبين كفرٍ مُنَكَّرٍ في الإثبات .
وفرقٌ أيضاً ؛ بين معنى الاسم المطلق ، إذا قيلَ : كافرٌ ، أو مؤمنٌ ، وبين المعنى المطلق للاسم في جميع موارده ، كما في قوله - صلى الله عليه وسلم - : [ لا ترجعوا بعدي كفاراً ، يضربُ بعضُكم رقابَ بعضٍ ] .
فقوله - صلى الله عليه وسلم - : [ يضربُ بعضُكم رقابَ بعضٍ ] تفسير الكفار في هذا الموضع ، وهؤلاء يُسَمَّونَ كُفَّاراً تسميةً مقيدة ، ولا يدخلون في الاسم المطلق إذا قيل : كافرٌ ومؤمنٌ . كما أنَّ قوله تعالى : ⦕ مِن مَّآءٖ دَافِقٖ ٦ ⦖(٩) سُمِّيَ المنِيُّ ماءً تسميةً مُقَيَّدَةً ، ولم يدخل في الاسم المطلق ، حيث قال : ⦕ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ ⦖(١٠) ](١١) ا.هـ
ولهذا من قاتل المسلمين فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب ، لكنه لا يكون بمجرد ذلك كافراً حتى يَستَحِلَّ ما وقع فيه .
هذا وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) [ آل عمران : ١٠٢ ] .
(٢) [ النساء : ١ ] .
(٣) [ الأحزاب : ٧٠ - ٧١ ] .
(٤) متفقٌ عليه .
(٥) انظر كتاب الصلاة لابن قيم الجوزية رحمه الله ، ط مجمع الفقه الإسلامي بجدة ، ص ٨٤ .
(٦) أخرجه مسلم في الإيمان باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة برقم ( ٦٧ ) .
(٧) أخرجه البخاري في الإيمان باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر ، برقم ( ٤٨ ) . ومسلم في الإيمان برقم ( ٦٤ ) . والترمذي في الإيمان باب سباب المسلم فسوق ، برقم (٢٦٣٥ ) . والنسائي في التحريم باب قتال المسلم ، برقم ( ٤١٢٠ ) .
(٨) [ البقرة : ١٠٨ ] .
(۹) [ الطارق : ٦ ] .
(١٠) [ المائدة : ٣ ] .
(١١) انظر اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ؛ ص ٢١١ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
| روابط هذه التدوينة قابلة للنسخ واللصق | |
| URL | |
| HTML | |
| BBCode | |
















0 التعليقات: